الشيخ أبو القاسم الخزعلي

97

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

أخبرني بعض أصحابنا : أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك « 1 » . الرابع في حكم من شكّ في أشواط الطواف : ( 675 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان « 2 » ، قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد : معي ستّة أشواط ؟ قال عليه السّلام : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يده فليبنوا « 3 » . ح - السعي السعي أحبّ إلى اللّه : ( 676 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد « 4 » ، رفعه ، قال : ليس للّه منسك أحبّ إليه من السعي ، وذلك أنّه يذلّ

--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 430 ، ح 3 . عنه وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 474 ، ح 18240 ، وحلية الأبرار : ج 4 ، ص 617 ، ح 2 . قطعة منه في ف 3 ، ب 1 ، ( طوافه عليه السّلام طواف النساء ) ، ( وشربه من ماء الزمزم ) ، وف 5 ، ب 3 ، ( صلاة طواف النساء خلف المقام ) . ( 2 ) عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السّلام : رجال الطوسي : ص 352 ، رقم 3 ، وص 378 رقم 4 ، وص 402 رقم 1 . وروى عنهم عليهم السّلام ، معجم رجال الحديث : ج 9 ، ص 130 رقم 5922 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 429 ، ح 12 . التهذيب : ج 5 ، ص 134 ، ح 441 . ( 4 ) تقدّم الكلام فيه في ف 5 ، ب 2 ، هامش ( كيفيّة تكفين المرأة وحنوطها ) ، رقم 623 .